جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

من السجدة الآخرة شكَّ في صلاته فلم يدر تلك الركعة هي الرابعة أم الثانية؟ قال: فيقعد يقرأ التحيات ثم يقوم فيأتي بركعة تامَّة ويقعد وقرأ التحيات، فإن كانت صلاته قد تمَّت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة، وإن كانت لم تكن قد تمَّت وإنَّما إتمامها بهذه الركعة الآخرة لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتى بها وهي استحاطة منه، وكذلك عندي جائز في كل الصلوات.

قال غيره: ومعي أنَّه قد قيل: هذا في ما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب والوتر إذا شكَّ في ركعة.

وفي الأربع إذا شكَّ في ركعتين أتى بركعة في الثلاث وركعتين في الأربع.

وقال محمد بن المسبح: إذا لم يدر ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته.

وكذلك عن غيره: لأن وضاح أخبر عن أبي بكر الموصلي إن من زاد بركعة في صلاته أعادها، فمن زاد بعد تحياته ركعة فكأنَّه صلى خمساً.

٢٣٧ / ٣٢٠