جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

والصلاة أربعاً كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان.

وقد أخبرني عن بشير عن غيره: قال غيره: وقد حفظ من أهل العلم أنَّه أصل ما استجاز هذا أنَّه قال: لا تفسد صلاته على الاستحاطة، كما لا تفسد صلاته على النسيان.

فإذا لم يزد في صلاته ركعة تامة لم تفسد صلاته ولو زاد عنها ما لم يزد ركعة تامَّة بقيامها وركوعها وسجودها.

فمن زاد دون ذلك على النسيان ثم لم تضره تلك الزيادة، فعلى الاستحاطة يجوز له ما يجوز في النسيان.

فإذا كان إنَّما يريد منذ دخل عليه الشَّك على الاستحاطة ما دون الركعة التامَّة فصلاته تامَّة، فعلى هذا القول استجاز من استجاز ذلك، وهذا واسع في أصل المذهب وفيه بعض السعو والتَّرخيص.

وقال من قال: لا يجوز له أن يزيد في الصلاة حدًّا تامَّا، فإن زاد في الصلاة حداَّ تاماًّ غير ما كان فيه من الصلاة، فهذا تفسد صلاته.

وأمَّا إذا شكَّ هذه الثالثة أم الرَّابعة؟ فقد قال من قال: يبتدئ صلاته؛ لأنَّه لابد من الزيادة حد في صلاته على الاحتياط منه في ذلك.

٢٣٨ / ٣٢٠