كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩أنَّه إذا قعد فأتى بالتحيات ثم قام فأتى بركعة أخرى؟ فإن كانت تلك الرابعة فقد أتى بالصلاة.
وإن كانت الثالثة فقد زاد في صلاته حداً وهو التحيات فهو جائز على القول الذي قيل أنَّه ما لم يزد ركعة تامَّة تامة. وعلى القول الآخر: أنَّه لا يجوز. فكل ذلك صواب إن شاء الله.
مسألة: قال أبو محمد: اختلف أصحابنا فيمن شكَّ في حدِّ من حدود الصلاة وهو قد جاوزه إلى غيره؟ فقال بعضهم: لا يرجع إلى حد قد خرج منه بالشَّك ويمضي على صلاته. وقال آخرون: ولو شكَّ وقد صار إلى آخرها فعليه أن يبتدئ أولها ولا يخرج إلى العلة إلا بيقين من أدائها.
قلت: فعلى قول من لم ير النقض؟ ما قوله فيمن شكَّ في شيء من الركوع وقد انحطَّ للسجود ما يفعل؟ قال: اختلفوا في ذلك. فقال بعضهم: إذا أكمل الركوع واستوى قائماً فقد خرج منه وصار في حدِّ السجود. وقال آخرون: هو في حد الركوع ما لم تقع جبهته على الأرض.