جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

باب

في العذر الذي يجوز المصلي أن يقطع به صلاته وفيما يجوز قطع الصلاة من سببه وما يقطع الصلاة من المرات والنجاسات من الدواب والبشر وغير ذلك وفي المصلي إذا دخل على أنَّه على غير وضوء أو أنَّهأحسب أنَّه متوضئ.

من الزيادة المضافة من الأثر: وقيل في رجل دخل الصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر وأنَّه نجس أو ذكر أنَّه جنب أو أنَّه على غير وضوء فمضى على صلاته على ذلك، ثم تبين له بعد ذلك أنَّه اغتسل أو أنَّه توضأ أو أنَّه غسل ثوبه.

فقيل: اختلف في ذلك. فقال من قال: تفسد صلاته. وقال من قال: صلاته تامَّةٌ في جميع ذلك. وقال من قال: تتم في الثوب ولا تتم في الوضوء. وقال من قال: تتم في الثوب والوضوء ولا تتم في الجنابة. وقال من قال: إن ابتدأ الصلاة على ذلك وهو كذلك أيضاً والاعتداء.

٢٤٠ / ٣٢٠