كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤١قال المضيف: لعلَّه والابتداء أشد إثماً.
والاختلاف في نقض الصلاة وتماممها كذلك إن شاء الله.
قال غيره: ومعي أنَّه قد قيل: لو صلَّى على أحد ذلك ناسياً ثم علم في الوقت أنَّه قد صلَّى على ذلك ناسياً فعليه الإعادة، فإن أعادوا وإلا فعليه الكفارة إذا فات الوقت، ولا يسعه جهله.
وقال من قال: إن صلَّى جنباً أو على غير وضوء فعليه الكفارة، وإن كان إنَّما صلَّى بنجاسة في ثوبه أو بدنه فلا كفارة عليه، وقيل: لا كفارة عليه في شيء من ذلك.
٢٤١ / ٣٢٠