جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

فصل

في العذر الذي يجوز المصلي أن يقطع به صلاته

من كتاب ابن جعفر: وقيل: أيضاً يجوز للمصلي أن يقطع صلاته من المطر الذي يخاف منه الضرر أو دابة له تنفر في السفر أو يصرف دابة تأكل طعامه أو الصبي يخاف عليه أن يقع في شيء يهلك فيه أو ما أشبه هذا من الأشياء، فإنَّ المصلي يقطع صلاته لذلك ثم يستأنف الصلاة من بعد.

مسألة: وصاح صائح ونحن في الصلاة خلف موسى بن علي على وقع الصبي في بئر عند المسجد، فقطع الصلاة وانتقل هو ومن معه حتى وقف على البئر وأخرج الغلام.

ومن غيره: قال نعم واستقبل الصلاة وذلك إذا لم يخف الفوت.

مسألة:

ومن غيره: وعن رجل حضر وقت الصلاة ووقع صبي في بئر أو سقط في شيء يهلك فيه، هل له أن يدع صلاته وينجي الصبي ولو قامت الصلاة؟

٢٤٢ / ٣٢٠