جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

أو ليس له أن يدع الصلاة ولو خاف على الصبي الهلكة؟ فعلى ما وصفت: فنعم له أن ينجيه ممَّا يخاف عليه فيه الهلاك ويدع الصلاة ولو فات وقت الصلاة، ويصلي كيف أمكنه إن قدر على ذلك.

مسألة: وحدَّثني هاشم بن غيلان: عن المصلي أنَّه لا ينصرف ولو قعت الغنم في الحرث. وزعم هاشم أنَّه سمع ذلك.

مسألة: من الزيادة المضافة: وليس للمصلي أن يقطع صلاته إلا من عذر، قال الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾.

مسألة: من الأثر: ما تقول في الرجل يدخل في الصلاة ويأمره والده بشيء من أعمال الدنيا مثل: سوق دابة أو ربطها أو شيء من أعراض الدنيا، هل له أن ينقطع صلاته ويمضي لأمر والده؟ قال: ليس عليه ذلك،

٢٤٣ / ٣٢٠