كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤ولكن يقضي صلاته ثم يمضي لأمر والده.
قلت: وكذلك الزوجة إذا أمرها زوجها بأمر وهي قد أحرمت للصلاة؟ قال: نعم.
مسألة: ومنه قلت: ما تقول في العبد إذا أمره سعيده بأمر وقد دخل في الصلاة وهو في وقت إن قطع الصلاة قضي لسيده حاجته وأدرك الصلاة، أعليه أن يقطع صلاته من بعد أن يحرم؟ فلم ير عليه أن يقطع صلاته من بعد أن يحرم.
وأمَّا ما لم يحرم؟ فإذا كان على وقت من الصلاة فليطع سيده ما لم يخف المسا في الوقت.
مسألة: قال إذا عرض للمصلي أمر بمعروف أو نهي عن منكر ممَّا يفوت وقد أحرم للصلاة، فإن كان ذلك الأمر بالمعروف ممَّا يفوت إن لم يقطع صلاته وكان وقت قطع صلاته وأنكر ذلك المنكر وأمر بمعروف ورجع إلى صلاته،
٢٤٤ / ٣٢٠