جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٠

فمعي: أنَّه قيل لا تفسد عليه في بعض القول حتى يمسه أو تكون في موضع صلاته.

مسألة: من كتاب ابن جعفر: وينقض الصلاة المشرك صغير كان أو كبيراً والأقلف البالغ ولو أسلم وكان له عذر.

وقد قيل: ينقض الصلاة ما لم يختتن ولو كان له عذر والحائض والجنب.

ونقل عن محمد بن محبوب رحمه الله أنَّه قال: الجنب لا يقطع الصلاة.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: هذا غلط عن أبي عبد الله وأنَّ الجنب يقطع.

وقيل: لو غسلت الحائض والجنب إلا جارحة لم تغسل ثم مضى شيء من هذا بين يدي المصلي انتقضت صلاته.

وكذلك إذا مضى شيء من هذا بين يدي المصلي في أقل من خمسة عشر ذراعاً أو تكون هناك سترة.

فإذا كانت هناك سترة فلا يقطع على المصلي فيما مضى من خلفها. والستر أقل ما يكون عدداً رفعه ثلاثة أشبار.

٢٥٠ / ٣٢٠