كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥١وفي بعض القول: أذراع وثلاثة أشبار أكثر القول. وقال من قال من الفقهاء أيضاً: الخط في الأرض يجزئ عن السترة ورفع ذلك إلى أبي مهاجر.
وأمَّا نحن فنأخذ بقول من لم ير الخط يجزئ ولا يقوم مقام السترة ومن غيره.
ومعي: أنَّه يجزئ الخط عند عدم السترة، ولا يجزي عند وجودها.
وقيل: الحجر ولو صغرت خير من الخط وأشباهها مثلها، وأمَّا من صلَّى وبين يديه ثوب جنب فلا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته ويصرف وجهه عنه.
مسألة: وقيل: يدرأ المصلي عن نفسه ما استطاع بلا علاج وعن أبي عبد الله رحمه الله.
قلت: فإذا جاءت امرأة حائض تمر بين يدي المصلي أو محبوس؟ قال: قد قيل: إن كان قائماً فليتقدم قليلاً حتى يعلم ذلك أنَّه يريده، وإن كان جالساً أومأ إليه برأسه.
قلت: فإن أشار إليه بيده ولم يعالجه؟
٢٥١ / ٣٢٠