جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

قال: صلاته تامة وأنا أكره ذلك. وقد كره له أيضاً أن يمسه.

وأرجو ألا يكون عليه نقض إن مرَّ بين يديه إنسان أو دابة أو غيرها فأشار إليه بيده أو مسه لكي ينصرف ما لم يعالجه بما يشغله من صلاته.

قال محمد بن المسبح: يمد يده يدرأ عن نفسه قائماً أو قاعداً.

وسألت أبا عبد الله أيضاً عن ذلك؟ قال: إذا مرَّ الكلب بين يدي المصلي وأشار إليه بيده وثوبه كأنَّه يرميه بشيء فلا نقض عليه، فإن رماه بشيء انتقضت صلاته.

مسألة: وعمَّن يصلي وبلقاء وجهه نجاسة في جدار وهي أرفع من ثلاثة أشبار؟ لم يره بأساً.

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر: وممَّا أحسب عن أبي عبد الله عن رجل يصلي في مصلى في منزله وفي قبلته وقد عليه ثوب جنب والوتد مرتفع في الجدار ثلاثة أذرع أقل أو أكثر.

٢٥٢ / ٣٢٠