جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

مسألة: من جامع ابن جعفر:

ويكره أيضاً للمصلي أن يستقبل النار والقبور والميت من دابة أو بشر أو النائم أو قوم يتحدثون وكل هذا مكروه، إذا لم يكن بينه وبين المصلي سترة ولا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته.

وكذلك في الأثر من الفقهاء: إلا الميتة، فإنَّه قيل إذا كانت ميتة بين يدي المصلي صغير أو كبيرة تلقاء وجهه أو ميت طهر أو لم يطهر ولم تكن سترة فسدت صلاته، إلا أن يكون يميناً من تلقاء وجهه أو شمالاً.

مسألة: من كتاب ابن جعفر: وممَّا يقطع الصلاة المصلي عليه ممر الكلب والحائض والجنب وجميع السباع والقرد، وإن كان لهم شيء من ذلك بين يديه لم ينقض عليه.

ومن غيره: قال من قال: لا يقطع من الدواب كلِّها إلا القرد والكلب والخنزير.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا يقطع من السباع كلِّها شيء.

ومن غيره: وحفظ جابر بن النعمان أنَّ طالوت السمولي سأل هاشم بن غيلان: عن الرجل ما يقطع صلاته؟ قال هاشم: الصلاة ليس حبلاً ممدوداً وإنَّما تعرج إلى السماء فيصلها بر القلب ويقطعها فجوره. .

٢٥٩ / ٣٢٠