كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥مسألة: من كتاب ابن جعفر: وقيل من ألقى سمعه إلى استماع كلام أو رعد أو غيث أو نحو هذا حتى يعرفه انتقضت صلاته، إلا أن يدخل سمعه بلا أن يتعمَّد لذلك.
وأنا أحبُّ أن لا يكون عليه بذلك نقض حتى يشتغل بذلك عن الصلاة.
وقد كنت أنا صليت خلف موسى بن علي رحمه الله وصاحت صائحة وهو يقرأ في صلاته وأحسبها صلاة الفجر فأمسك ما قدَّر الله وهو ساكت عن القراءة حتى توهمنا أنَّه قد فهم ذلك، ثم مضى في صلاته.
مسألة: ومن غيره: قلت: ما تقول في رجل كان يصلي في بيته في الليل أو النَّهار فسمع صوتاً أو هجس هجساً فأراد أن يصغي بسمعه إليه ويترك القراءة لمعنى إرادة من حفظ منزلة أو غيره، هل له ذلك؟ قال: معي أنَّ بعضاً يقول له ذلك ما لم يشتغل عن صلاته إذا كان لمعنى.
مسألة: ومنه: ومن يخشى في الصلاة ففتح فاه ليخرج منه الربح فلا بأس ما لم ينفخ.
٢٦٥ / ٣٢٠