جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

وقال أبو عبد الله: من قنع رأسه أو كشف عن رأسه القناع في الصلاة من حر أو برد فلا بأس.

مسألة: أخبرنا أبو زياد عن هاشم بن غيلان عن الرامي قال من رفع يده فوق رأسه وهو في الصلاة انتقضت صلاته.

قال أبو المؤثر: الرامي محمد عبد الرحمن من أهل إزكي.

قال غيره: نعم ذلك إذا كان لغير مصالح الصلاة وإنَّما فعل ذاك عبثاً.

مسألة: وقال من أساغ شيئًا من الطعام في الصلاة ناسياً أنَّه لا نقض عليه في صلاته.

مسألة: عن أبي الحواري: وعمَّن كان حاملاً بضاعة له على دابَّة وحضرت الصلاة فخاف أن لا يقدر عليها إذا حط منها وصلَّى، هل يجوز له أن يمسك الدَّابة ويصلي.

وكذلك إن خاف أن يقع الحمل، هل له أن يضع يده على الحمل ويصلي ويسجد؟ فإذا كان ذلك جاز له إذا خاف على ما وصفتم، وإن لم يقدر أن يسجد على الأرض أومأ إيماء،

٢٦٦ / ٣٢٠