كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧وإن لم يقدر على الوقوف صلَّى وأومأ وهو يمشي.
وقد قال الله تعالى: ﴿فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً﴾ فالرجال المشاة.
مسألة: عن حماد بن إبراهيم إذا قهقه الرجل في الصلاة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة، وإذا ابتسم أو كشَّر مضى على صلاته فلا يعيدها وهو قول أبي حنيفة وقول أسد.
قال غيره: وقد قيل: أنَّه يعيد الصلاة.
مسألة: من كتاب ابن جعفر: أن يقدم المصلي قدر خطوة أو خطوتين في الصلاة أو تأخر فلا نقض عليه.
مسألة: وعن رجل صلَّى في مصلى مرتفع فصرع عنه حتى يقع على جنبه ثم رجع وقام إلى المصلي؟ قال: لا بأس عليه ويبني على صلاته ولا يفسدها ولا يفسد ما مضى من صلاته.
مسألة: قال إذا أحرم الإمام ثم تأخَّر أو تقدَّم من غير عذر فسدت صلاته.
٢٦٧ / ٣٢٠