جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

قلت: ولو خطوة؟ قال: نعم.

مسألة: ورجل ساجد أو راكع لو يقرأ التحيات.

قلت له: هل يجوز له أن يتقدَّم أو يتأخَّر في صلاته إلى خمس خطوات أو عن يمينه أو عن شماله؟ فقد قيل: ذلك وهو أكثر ما عرفنا. وقيل: إلى قدر خطوة أو خطوتين.

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وفي المصلي إذا طعنته سلاة له أن يخرجها ويبني على صلاته أم يستأنف؟ فإن كانت تشغله عن صلاته كان له إخراجها ويبني على صلاته، وإن لم تكن تشغله عن صلاته كان عليه الإعادة إذا خرج ذلك مخرج العمل في الصلاة والله أعلم.

مسألة: وعن رجل مسافر صلَّى خطام دابته تحت رجله ليمسكها بذلك؟ قال: لابأس عليه.

٢٦٨ / ٣٢٠