كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩قال أبو المؤثر: نعم ولا بأس أن يمسكها بيده خوفاً أن تذهب.
مسألة: قال أبو سعيد: معي أنَّه قد اختلف في العبث في الصلاة؟ فمعي: أنَّ بعضاً يفسد الصلاة به على حال على العمد والنسيان والجهل.
وقال من قال: لا تفسد الصلاة على حال على العمد والجهل والنسيان. وقال من قال: تفسد على الجهل والعمد ولا تفسد على النسيان. وقال من قال: تفسد على العمد ولا تفسد على النسيان.
مسألة: وروى أبو سعيد: عن النبي (ص): أنَّ رجلاً كان يصلي خلفه فسبَّح لموضع سجوده أكثر من واحدة، فأمره النبي (ص) بإعادة صلاته ورخَّص في واحدة.
وقال النبي (ص): «لمترك واحدة أحبُّ إلي من مائة ناقة سود الحدق سواد العين».
مسألة: من كتاب ابن جعفر: وعن أبي عبد الله أنَّ من حرك خاتمة بإبهام يده التي فيها الخاتم فلا بأس.
٢٦٩ / ٣٢٠