جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

وإن حوَّل الخاتم بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض.

وما أحبُّ أن يبلغ به ذلك إلى فساد إذا لم يشغله عن صلاته.

ومنه: وكل من شمَّ رائحة فاستنشقها متعمداً نقض عليه صلاته إلا أن يشمَّه بلا أن يتعمَّد.

ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نقض عليه إلا أن يشغله ذلك عن صلاته.

مسألة: وإن تعمَّم في صلاته أو حلَّ عمامته؟ فقال: إنَّه ينقض صلاته إلا أن تسترخي عمامته فيشدها على حالها.

ومن غيره: قال أرجو أني عرفت أنَّه يشدُّها بيد واحدة فينظر في ذلك.

وإن أخرج ثوبه من على رأسه ورفعه عليه أو تردَّى في الصلاة أو التحف أو سوَّى ثيابه وهو مستمسك فلا نقض عليه في ذلك، إذا كان من جهة اللباس.

وكذلك حفظنا ومنه: وسألته عمَّن يصلي وثوبه على رأسه فوقع فرفعه على رأسه ولم يكن على رأسه أو رفع ثوبه بيده على رقبته وجعل طرف ثوبه تحت إبطه وهو قائم في الصلاة؟ قال: لا يفعل شيئًا من ذلك.

قلت: وكل عبث كان في الصلاة فهو عمل؟ قال: نعم، ولكن لا يأخذها عادة.

٢٧٠ / ٣٢٠