كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧١مسألة: ومن كتاب المصنف: ومن غير الكتابات من جوابات أبي سعيد فيمن آلمه البول في الصلاة فوضع يده على ذكره من فوق الثوب؟ قال: معي إن كان يتعوَّن بذلك على صلاته من غير معالجة فأرجو أنَّ له ذلك على ما يشبه في غيره.
قلت: ولو أمسكه إمساكاً؟ قال: كلُّه سواء.
مسألة: قال أبو سعيد: في المصلي إن أخرج اللفظة من فمه أو شفته بيده فألقاها؟ فمعي: أنَّه يختلف في نقض صلاته. فقيل: تفسد. وقيل: لا تفسد.
مسألة: ومنه: ويكرع أيضاً للمصلي أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيئًا ولا يخرج أو يدخل يده في فيه أو في منخريه أو في أذنيه. وقال من قال: في ذلك النقض. وقيل: غير ذلك.
٢٧١ / ٣٢٠