جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

ونحن ممَّن يرى في ذلك نقضاً.

ومن غيره: قال أبو عبد الله إلا أن يخرج شمرة.

ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه النقض أخرج شيئًا من الشعر أو لم يخرج. وقال من قال: عليه النقض إذا خرج، وإن لم يخرج شيئًا فلا نقض عليه. وقال من قال: لا نقض عليه أخرج أم لم يخرج وهذا كلُّه إذا كان من غير عذر منه.

ولا بأس على المصلي أن يخرج الدرة واللفظة تدخل في مسمعه أو عينه أو غير ذلك من بدنه إذا خاف أن تؤديه أو تشغله عن الصلاة.

وكذلك يخرج الدبي وغيره من الدواب من بدنه في الصلاة ولا يقتله. وقال من قال: عليه النقض إذا قتله في الصلاة.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إن مسحه بيده فلا نقض عليه، وإن أخذه بيده ثم طرحه فعليه النقض لأنَّه عمل.

وأمَّا البعوض والناخي فإن صرفه عن نفسه فقتله في الصلاة فلا بأس، لأنَّه جاء به الأثر.

ويقتل المصلي الحية والعقرب إذا محقتا به العقرب بفتح العين والراء وتسكين القاف وخافها على نفسه.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله: وعليه أن يستأنف صلاته إذا قتلهما.

٢٧٢ / ٣٢٠