جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٣

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه لما جاء عن النبي (ص): «اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة».

وكذلك عندنا أنَّه يقتل كل دابة تقرب منه يخافها ويستأنف الصلاة. وقال من قال: أنَّه يقتل الحيَّة والعقرب وصلاته تتم.

مسألة: وإن سأل من المصلي دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه وأول سجب عينه فله أن يمسحها بيده أو بثوبه.

وكذلك للمصلي أن يزيل نعليه من موضع سجوده أو ركبتيه إذا أحرزتا.

مسألة: قال أبو عبد الله يضع نعليه بين رجليه ويتمُّ صلاته.

ومن غيره: وكذلك أيضاً ينحيهما عن الذي تحت في الصلاة، وإن وقغ ثوبه على إنسان أو وقع ثوب ذلك الإنسان عليه فله أن يخرجه.

وكذلك عن موضع سجوده ومنه ومن أساغ طعاماً في فيه في الصلاة أو النخاعة بعد أن ظهرت على لسانه وصار على مقدر من لفظها؟ فقيل: عليه النقض.

قلت: فإن خرج من بين أسنانه شيء من الطعام فابتلعته؟

٢٧٣ / ٣٢٠