كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤قال: لا يضره ذلك وصلاته تامَّة.
ومن غيره: قال فيمن أساغ شيئًا من الطعام ناسياً أنَّه لا نقض عليه في صلاته ومنه.
وكذلك إن نقر ضرسه بلسانه إلا أن يكون طعاماً يخاف أن يقع في فيه في الصلاة أو يسبغه فيحركه بلا أن يشغله حتى يصير على شفتيه فلا نقض عليه.
وكذلك حتى تصير على شفتيه فلا نقض عليه.
وكذلك اللفظة إذا كانت في فم المصلي؟ فقيل: يحيلها حتى تصير على شفته ولا نقض عليه.
ولو أخرجها بيده ما رأيت عليه نقضاً.
ومن غيره: قال: وقد قيل: ذلك أيضاً أنَّه إن أخرجها لم تنقض. وقال من قال: يحيلها على شفته ولا يخرجها، فإذا أخرجها نقض.
قال أبو عبد الله: من مسحها من على فيه لم ينقض، وإن أخرجها بيده ثم طرحها نقض، وإن أحالها بيده ثم طرحها نقض، وإن حالها من حيث لا يجزره في فيه فلا بأس عليه وهو في صلاته.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته وإن لم يسمعه من خلفه.