جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

وإن لم يتزايد في التثاؤب وسمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته أيضاً.

وعندنا: أنَّه لا نقض عليه ولو سمع لأنَّه مغلوب حتى تتزايد في التثاؤب.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض وله أن يضع أصابعه على فيه إذا تثاءب ويكظم.

قلت: فإن أدخل يده في أنفه أو أذنه وقد انتحى به أو لم ينتح فأدخل أصبعه؟ قال: إذا كان يخاف لمن يشغله ذلك عن صلاته فله أن يحك أذنه وأنفه ويدخل يده في أنفه وأذنه.

وإن كان لا يشغله ذلك عن الصلاة فلا أحبُّ له شيئًا من ذلك.

قلت له: فإن فعل فلا ينقض.

مسألة: ومن غيره: وسألته عمَّن وقع عليه ذباب وهو في الصلاة أيصرفه بيده؟ قال: إذا كان يشغله عن صلاته طرده.

قلت: فإن وقع على عينيه فغمض عينيه ولم يخف أن يشغله عن صلاته، أترى عليه نقضاً؟ قال: لا نقض له.

فإن وقع على أنفه فنفخ أنفه ليطرده؟

٢٧٥ / ٣٢٠