كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦قال: هو نفخ والنقض أحبُّ إلي.
مسألة: وسألته عن الرجل يتثاءب في الصلاة، هل له أن يجعل يده على فمه؟ قال: معي أنَّ بعضاً يأمر أن يجعل قفا يده اليسر على فمه. وبعض: كره له ذلك. وبعض: ينهاه عنه.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله رحمه الله: فإذا ذكر حساباً في الصلاة فجعل يحسبه في نفسه فعليه الإعادة لصلاته.
وإن كان لا يتعمَّد ذلك بل وكان الشيطان يعرض له في ذلك وهو كاره فلا أرى عليه بأساً ورغماً للشيطان.
ومن غيره: الحساب عمل ولا اختلاف معنا للعمل أنَّه يفسد الصلاة.
مسألة: وسألته عمَّن يصلي وهو كاشف رأسه يجوز له أن يغطي رأسه أو يتلحف وهو يصلي، أيجوز له ذلك؟ قال: لا يجوز في الصلاة شيء من العبث وهو عمل وهو يفسد الصلاة.
٢٧٦ / ٣٢٠