جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٧

قال أبو الحواري رحمه الله: إن اصطبر جاز له ذلك من شدة البرد والحر وكذلك حفظنا.

ومن غيره: قال: نعم.

وذلك في الذي يدخل في الصلاة وهو كاشف رأسه ثم يغطيه أو كون مغطياً له ثم يكشفه ويكون متردياً به فيتلحف أو متلحفاً فيتردَّى، فهذا لا يجوز على أول ما في المسألة.

وأمَّا إذا كان مقنعاً رأسه فانكشف قناعه فردَّه؟ فلا بأس عليه وليس يستحبُ له ذلك إلا من ضرورة.

مسألة: وهل يجوز للرجل أن يشدَّ عمامته على رأسه وهو في الصلاة؟ فله أن يشدَّها بيد واحدة إذا خاف أن تسقط على جبهته في السجود.

ومن غيره: وعن رجل يصلي ورفع يده فوق رأسه فقال فيه اختلاف بين الفقهاء:

منهم من قال: عليه النقض. ومنهم من قال: ليس عليه النقض.

وقال أبو مالك: من رفع يده فوق رأسه لعذر لم تنتقض صلاته، وإن رفعها فوق رأسه في الصلاة بغير عذر انتقضت صلاته.

مسألة: قلت: ومن لم يقلد عمامته في حلقه وهو يصلي يجب عليه صلاته شيء

٢٧٧ / ٣٢٠