جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

أم لا؟، وإن ذكر ذلك وهو في الصلاة فنشر من عمامته من على رأسه طرفاً فألواه في عنقه تنتقض صلاته أم لا؟ فإن كان ناسياً أو جاهلاً وصلَّى على ذلك تتم صلاته، وإن أراد خلاف السنة في ذلك؟ فقد قال بعض: إنَّ عليه الإعادة. وبعض: لم ير عليه الإعادة.

وأمَّا إن نشرها في الصلاة فذلك عمل في الصلاة وأحب أن يكون عليه الإعادة.

مسألة: ومن كان يعقل يعقد في صلاته الآيات أو التَّكبير بيده، فإن ذلك ينقض صلاته في الفرائض.

وأمَّا النوافل وصلاة العيدين، فإنَّه يكره له ذلك ولا نقض عليه، ولا بأس إن عقد في نفسه.

مسألة: وقلت: إن ارتفع قدما المصلي عن الأرض بعد أن سجد أو قبل أن يضع جبينه على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟ فإذا كان ارتفاعها من عذر فلا بأس،

٢٧٨ / ٣٢٠