جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٩

وإن كان لغير عذر وكان ذلك في سجوده؟ فمعي: أنَّ بعضاً قال: تنتقض صلاته. وبعض: ذهب إلى تمامها وقد أساء.

وسألته عمَّن يرفع قدميه من الأرض وهو ساجد تفسد صلاته أم لا؟ قال: إن تعمَّد لذلك بغير معنى فسدت صلاته، وإن كان لمعنى سجود أو نسيان فلا فساد عليه.

مسألة: وعن رجل يصلي فجشأ فنفخ الريح متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً، هل تتم صلاته؟ فقد قيل: لا تتم على حال.

قلت: وكذلك إن أرواح بين قدميه لغير معنى أو استنشق رائحة نتن أو طيب له، هل يكون هذا من العبث؟ قال: نعم، هو عندي عبث.

وسألته عن العبث في الصلاة على التَّعمد والجهل والنسيان، هل تفسد الصلاة؟ قال: قد قيل: إنَّه يفسد الصلاة على كل حال.

وقيل: تفسد على التَّعمد ولا تفسد على النسيان. وقيل: لا تفسد على التَّعمد ولا على النسيان ولا على الجهل ما لم تقم مقام العمل.

٢٧٩ / ٣٢٠