جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

وأحبُّ إليَّ أن تفسد على التَّعمد بالعبث مع الذكر للصلاة، فإذا عبث عامداً للعبث وهو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت الإعادة.

مسألة: وقيل: للمرأة أن ترضع ولدها وهي في الصلاة، وكذلك تحمله وهي في الصلاة إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصباح.

مسألة: وسئل عن رجل انحط إزاره عن سرته وهو في الصلاة، أيرفعه وهو يصلي؟ قال: إن تركه فليس عليه بأس ورفعه أحبُّ إلي.

وعن رجل نعس في الصلاة خلف الإمام، هل لمن على يده ممَّن يصلي معه أن يحركه وهما في الصلاة؟ قال: نعم. وقد أجاز هذا بعض الفقهاء.

قلت: فلو أومأ برأسه وهو في الصلاة لرجل يكلمه يريد نعم أو لا، هل تفسد صلاته؟ قال: لا.

٢٨٠ / ٣٢٠