كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٠وأحبُّ إليَّ أن تفسد على التَّعمد بالعبث مع الذكر للصلاة، فإذا عبث عامداً للعبث وهو ذاكر لصلاته على غير خطأ أحببت الإعادة.
مسألة: وقيل: للمرأة أن ترضع ولدها وهي في الصلاة، وكذلك تحمله وهي في الصلاة إذا كان يشغلها عن صلاتها بالصباح.
مسألة: وسئل عن رجل انحط إزاره عن سرته وهو في الصلاة، أيرفعه وهو يصلي؟ قال: إن تركه فليس عليه بأس ورفعه أحبُّ إلي.
وعن رجل نعس في الصلاة خلف الإمام، هل لمن على يده ممَّن يصلي معه أن يحركه وهما في الصلاة؟ قال: نعم. وقد أجاز هذا بعض الفقهاء.
قلت: فلو أومأ برأسه وهو في الصلاة لرجل يكلمه يريد نعم أو لا، هل تفسد صلاته؟ قال: لا.
٢٨٠ / ٣٢٠