كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨١مسألة: وفي حفظ أبي سعيد رحمه الله عن الرجل إذا أكله شيء في رجليه أنَّه يؤمر أن يحكَّ ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، فإن حكَّها برجله الأخرى فلا يدل عليه.
مسألة: ويكره للمصلي أن يراوح بين قدميه في الصلاة بغير عذر فأرجو أنه ينهى عن ذلك، ولا أعلم فيه فساداً إلا من طريق العبث إن كان عابثاً فيختلف عندي في صلاته على هذا. وكذلك في اليدين والركبتين إذا كان مراوحة.
وأمَّا أن يكون اعتماده على ذلك ويرفع الأخرى فمعي: أنَّ هذا أشدُّ ويخرج عندي معنى الاختلاف في إذا تمَّ ذلك الحد الذي هو فيه.
وأمَّا ركوعه إذا جعل إحدى يديه على ركبتيه ولم يجعل الأخرى، فذلك ممَّا يكره، ولا أعلم ذلك ممَّا يفسد على حال، ولا يشبه في ذلك عندي الاختلاف.
مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله: من شبَّك أصابعه نقض صلاته.
٢٨١ / ٣٢٠