جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

وقال بعض: إنَّه مكروه.

ومن أكل رجليه بعوض أو غيره وهو قائم يصلي؟ قال: أمَّا في الفريضة فلا يمسح برجل على الأخرى.

وأمَّا النفقة فلا يبلغ به ذلك إلى فساد.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا بأس أن يمسح برجله الأخرى من البعوض، وإن كفَّ عن ذلك فهو أحسن.

مسألة: قلت: فإن انتحى به شيء من بدنه في صلاته يحكه مرة أو مرتين أو أكثر، أيجوز له ذلك أم لا؟ قال: إذا خاف أن يشغله عن صلاته حكَّه حتى يزول ويمسحه بيده، ولا أعلم أنَّ فيه حداً.

قلت: فإن أدخل إصبعه في أذنه وأنفه في الصلاة تنتقض أم لا؟ قال: إن كان عابثاً أو لغير معنى انتقضت صلاته، وإن كان سبب أشغله عن صلاته أنَّه لم ينتقض.

وفي نسخة: إن حكَّ ذلك بيده فلا بأس. وأحبُّ النظر في القدم أيضاً.

٢٨٢ / ٣٢٠