جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٣

ومن غيره: وعن أبي سعيد رحمه الله في الرجل إذا أكله شيء في رجله أنَّه يؤمر أن يحك ذلك بأدنى حركة يقدر بها على إزالة ذلك، وإن حكَّها برجله الأخرى فلا بدل عليه.

مسألة: من كتاب ابن جعفر: وسألته عن رجل وجد بلة في أنفه برسم ماء فمسحه بثوبه وهو في الصلاة، أينقض ذلك صلاته أم لا؟ فإن كان يخلف أن يدخل الماء في فيه فليس عليه بأس في صلاته، وإن لم يخف فلا يفعل. فإن فعل لم يبلغ ذلك إلى نقض صلاته. وقد قال بعض: إنَّ صلاته منتقضة.

وأنا أحبُّ أن تكون صلاته تامَّة إذا لم يكن ذلك يشغله عن صلاته.

وسألت أبا سعيد رحمه الله عن رجل أراد أن يعمل في الصلاة شيئًا ما لا يجوز له عمله في الصلاة من تحويل شيء من الأشياء عن موضعه أو غير ذلك فرفع يده ليفعل ذلك أو حرَّكها ثم إنَّه ذكر وكان منه على سبيل النسيان فلمَّا ذكر أنَّ ذلك لا يجوز له فعله في الصلاة أمسك عنه وقد كانت منه تلك الحركة لشيء من جوارحه، هل يكون ذلك بمنزلة العمل ويفسد صلاته؟ قال: معي: أنَّه ما لم يحصل العمل وإنَّما هو أراده ولم يفعله فليس عندي أنَّه عمل وكأنِّي لا تفسد صلاته.

٢٨٣ / ٣٢٠