كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤مسألة: وكذلك من مسح وجهه بثوبه في الصلاة من تراب أو عرق أو نفض كفيه من التراب تقدم مسائل قبل هذه المسألة أنَّه لا يؤمر به ولا يستحبُّ له.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا نقض كفيه انتقضت صلاته.
ومن غيره: وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة أو قلب الحصى أو تعطى أو نقع أصابعه أو تزايد في التثاؤب أو غطَّى فاه.
وقال من قال: يكره للمصلي أن يعطي فاه أو يقعص شعره أو يقعي أو يتربع أو يجاوز بطرفه عن موضع سجوده أو يقلب الحصى في الصلاة أو يعبث من ثيابه أو جسده في صلاته أو يتلثم أو يكف شعره أو ثوبه أو يضع يده على خاصرته أو يمسح جبهته من التراب أو يسوي الحصى لسجوده.
ومن فعل هذا فقد أخطأ. وقال بعضهم: لا نقض عليه.
وأمَّا المتمطي، فإن فعل ذلك من غير عذر فأرجو أنَّه لا يبلغ به إلى نقض صلاته. ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة.
ومن غيره: وسأل عمَّن غمض عينيه في الصلاة؟ قال: معي أنَّه قد قيل: تفسد صلاته بقليل ذلك وكثيره. وقال من قال: حتى يجاوز حداً على ذلك. وقال من قال: حتى يجاوز كفه.