جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

وقال من قال: حتى يغمض في الصلاة كلّها. وقال من قال: ولو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته.

ويخرج هذا على معنى العبث. وقال من قال: على العمد والخطأ. وقال من قال: على العمد وليس في الخطأ أو يشبك أصابعه أو ينظر في السماء إلا أن ينظر منها إلى أمام وجهه وأرجو ألا يكون عليه في ذلك نقض.

وأمَّا إن رفع رأسه حتى نظر إلى السماء من فوق رأسه فأخاف عليه النقض.

ومن غيره: وقد قيل: ذلك. وبعض لا يرى عليه نقضاً ولو تعمَّد والقول الأول أحبُّ إلي.

مسألة: ومن غيره قال: كل هذا فيه اختلاف: وقال من قال: ينقض ذلك على العمد ولا ينقض على النسيان. وقال من قال: لا ينقض على العمد ولا ينقض على النسيان، لأنَّ هذا كلُّه من العبث والعبث كلُّه هكذا قيل فيه.

مسألة: والمرأة إذا أرضعت ولدها وهي تصلي فلا بأس إذا لم يكن فيه قذر.

٢٨٥ / ٣٢٠