جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

مسألة: ومنه: وقال أبو عبد الله رحمه الله: من عض بأسنانه على شفتيه من خارجها متعمداً وهو في الصلاة لم تنتقض صلاته.

وعن رجل كان يصلي وكان واقفاً ينظر الإمام في شيء من الحدود ولا يقرأ شيئًا فأنصت إلى شيء من غير أمر الصلاة، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنَّه قد قيل: أن ينفي الاستماع والإصغاء إلى استماع الشيء من غير أمر الصلاة تفسد صلاته. وقيل: حتى يشتغل عن صلاته فيما عندي.

نسخة فيما معي: ولا فرق معي في الاستماع في أي الحالات ما كان في أمر الصلاة.

ويعجبني: أن يكون استماعه إلى شيء من المعاصي أو للهوا وما لا معنى له من استماعه لدرك شيء من الثواب ولا دفع من المضار عنه أو عن من يلزمه أو في ما يلزمه القيام به أن يكون بنفس الاستماع في مثل هذا أحبُّ أن تفسد صلاته.

وإذا كان استماعه لشيء يرجو منه درك فضل؟ يعجبني: أن لا تفسد صلاته إلا أن يشتغل عن صلاته وعن حفظها.

قلت له: فهذا كان خلف الإمام أو وحده أكله سواء؟ قال: هكذا عندي.

٢٨٦ / ٣٢٠