كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧مسألة: عن أبو سعيد: وعن رجل أخرج ثوبه من على رأسه فخاف أن يصيبه الدهن أو رفع ثوبه من قدامه أو من خلفه لئلا يقع في التراب وهو رطب وهو في الصلاة، هل تنتقض صلاته؟ قال: معي هذا من كف الثياب. قد قيل: من كف ثوبه أو شعره في الصلاة انتقضت صلاته.
وقال من قال: إن من كفَّ شعره انتقضت صلاته ولا تنتقض إذا كفَّ ثوبه. وقال من قال: إنَّ ذلك مكروه ولا تنقض صلاته بذلك.
وقال: وقد يؤخذ عن النبي (ص): أنَّه قال: «من اتَّقى على ثوبه في الصلاة». فإن كان ذلك على النسيان، هل تنتقض صلاته؟ على قول: من يفسدها بذلك؟ قال معي: أنَّه مطلق فيه القول بالنقض.
مسألة: من الزيادة المضافة: وسألته عمَّن يصلي في بيت فيه غبار الوقيد وهو يدخل في خياشيمه.
٢٨٧ / ٣٢٠