جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٩

مسألة: ومن الكتاب: وأمَّا إن اعترضت المصلي في صلاته حية أو عقرب قتلها إذا خافها في قول أصحابنا.

وليس في الخبر إجازة قتلها في الصلاة مع الخوف والله أعلم.

روي عن النبي (ص): «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب».

واختلف أصحابنا في صلاته إذا قتلهما: قال بعضهم: يبني على صلاته. وقال آخرون: يبتدئ والأول انظر.

وقد روي عن النبي (ص): أنَّه كان يصلي وعن يمينه رجل يصلي بصلاته ودخل معهما جابر بن عبد الله الأنصاري: فقام على شمال النبي (ص) فأدارهما خلفه وهو في الصلاة.

وقد اتَّفق الجميع على جواز العمل القليل في الصلاة. وأكره العمل في الصلاة، وإن قل لغير الصلاة، لأنَّها عبادة لله تعبد بها فلا يشتغل المصلي بغيرها.

قال الله جلَّ ذكره: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾

٢٨٩ / ٣٢٠