كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣ويؤمر بالإقبال عليها ووضع النظر فيها فوضع السجود فما دونه من حياله.
وكذلك إقصار النظر عمَّا فوق ذلك فيما زائله عن يمين أو شماله، وأمَّا الالتفات فمعي: أنَّه في أكثر قولهم إنَّه لا يبلغ بالمصلي إلى نقض صلاته ما لم يدبر بالقبلة أو يخرج منه ذلك على معنى العمل لا على معنى العبث.
فإذا ثبت في معنى العمل صار نفسه إليه وقام مقامه.
فمعي: أنَّه يخرج في معاني قولهم إنَّ ذلك يفسد.
وأمَّا إذا كان على معنى العبث، فيخرج فيه معنى الاختلاف من قولهم في إعادة الصلاة.
وأمَّا إذا أدبر بالقبلة فمعي أنَّه يخرج في معاني الاتفاق من قولهم أنَّ عليه الإعادة واستقبال صلاته.
وعندي: أنَّه إن فعل ذلك خطأ أو عمداً فسواء وعليه الإعادة.
وكذلك إذا خرج على معنى العمل خطأ أو عمداً فشبه ذلك عندي أنَّ عليه الإعادة.
مسألة: من جامع ابن جعفر: ويكره الالتفات في الصلاة ولا نبصر نقضاً عليه حتى ينظر في التفاته ما خلف ظهره.