كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤وأمَّا إن بصر عن يمينه أو عن شماله أو أمامه حتى يبصر ويستبين ما كان تحته فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته.
ومنه: وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتاب واستبان منه شيئًا ممَّا فيه بلا أن يشغله عن صلاته.
ويوجد أيضاً عن أبي عبد الله رحمه الله: فيمن نظر كتاباً فاستبان في صلاته أنَّ عليه النقض.
قال أبو عبد الله: إذا نظر أحرفه انتقضت صلاته.
مسألة: وعن الذي يصلي في مسجد فيه نقش فينظر متعمداً، هل يعيد الصلاة؟ وإن كان ذاكراً حساباً في الصلاة فجعل يحسبه في الصلاة في نفسه فعليه الإعادة لصلاته، وإن كان لا يتعمَّد لذلك فجعل الشيطان لعنه الله يعرض له ذلك وهو كاره لذلك؟ فلا أرى عليه بأساً ورغماً للشيطان.
وإنَّما قيل تفسد صلاة الذي ينظر في صلاته إلى كتاب حتى يقرأه ويعرفه، فإنَّ ذلك يفسد صلاته.
مسألة: وقال أبو سعيد رحمه الله: ومعي أنَّه قد قيل: أنَّ أربع خصال من الشيطان لعنه الله في الصلاة التثاؤب والنعاس والكسل والتمطي أن يكن في مواطن الطاعة إلا ما شاء الله.