كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥فصل
ما ينقض الصلاة بالنظر
قال أبو سعيد: في المصلي إذا نظر إلى غير موضع سجوده متعمداً؟ إنَّ بعضاً يقول ما لم يجاوز فوق خمسة عشر ذراعاً فصلاته تامَّة. وإن نظر فوق ذلك فعليه النقض. وقال من قال: حتى ينظر أمام وجهه من السماء. وقال من قال: حتى ينظر فوق رأسه.
مسألة: ومن غيره: ويوجد في المصلي إذا نظر إلى السماء من فوق رأسه أنَّه قيل: أنَّ عليه البدل إذا كان متعمداً، فإن كان يصلي في وسط مسجد أو في بيت فينظر فوق رأسه أنَّه لا يدل عليه. ولم يجعلوا النظر إلى سقف البيت كالنظر إلى السماء.
مسألة: وقال من رفع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة متمعداً وناسياً فعليه النقض.
وكذلك حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان رحمه الله.
مسألة: وسئل أبو سعيد عن المصلي هل له أن يرفع نظره ويصرفه عن موضع
٢٩٥ / ٣٢٠