جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

فصل

في التنحنح والطحار والأنين والتأوه في الصلاة

وعن رجل كان يصلي فوجد في حلقه شيئًا مثل النخاعة أو غيرها وهو في موضع الشر فتنحنح على العمد ولو ترك ذلك لم يشغله عن الصلاة، هل له ذلك؟ فمعي: أنَّ له ذلك لمعنى قراءته في الصلاة كما له في الجهر، لأنَّ ذلك ليس بعبث ولا لغير معنى.

مسألة: ورجل شبك حلقه وهو في الصلاة صلاة يجهر فيها القراءة وقد كان يبين القراءة ويقدر على الجهر غير أنَّه لا يفصح كما لم يكن ذلك في حلقه، هل له أن يتنحنح ولا تفسد صلاته إذا كان إماماً أم لا؟ قال: معنى أنَّه هل لمعنى صلاح القراءة فلا بأس فيما بين أنَّه تنحنح لقراءة الصلاة صوت.

مسألة: سئل أبو سعيد أكرمه الله عن المصلي إذا خرَّ للسجود وكبَّر لغير عمد منه، هل تفسد صلاته؟

٣٠٣ / ٣٢٠