كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥وإن تنحنح لغير معنى ولا عبث في الصلاة ولا شيء يدل عليه فذلك مكروه ولا نقض عليه.
مسألة: وأمَّا إن تنحنح المصلي لشيء عرض له في حلقه فلا شيء عليه في ذلك، وإن تنحنح يريد بذلك كلاماً أو يسمع أحداً فسدت صلاته وسواء كان ذلك متمعداً أو ناسياً في الوجهين جميعاً.
مسألة: وقيل: إن تنحنح إذا تعايا أو تنحنح لغير ذلك فسدت صلاته وانتقضت صلاته، وإن لم يرد بذلك شيئًا من ذلك فلا بأس.
من كتاب الضياء:
ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه.
مسألة: وعمَّن تنحنح يريد حاجة؟ قال: من تنحنح لعلَّه يريد بذلك كلاماً أو حاجة انتقضت صلاته، وإن كان لم يرد بذلك شيئًا من ذلك فلا بأس.
٣٠٥ / ٣٢٠