كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦مسألة: وعمَّن يصلي خلف الإمام فطول الإمام في سجوده أو قعوده فظنَّ الذي خلفه أنَّه ناعس أو ساه فأراد أن ينبهه فتنحنح لينبهه وليذكره إن تنحنح له.
قلت: هل تنتقض صلاة الذي تنحنح لهذا المعنى؟ فمعي: أنَّه يختلف في مثل هذا.
ويعجبني: إذا كان في أمر الصلاة ومصالحها أن يسبغ ذلك.
مسألة: وسألته عن المصلي إذا طجر في الصلاة وقال أخ أو أخ أخ لغير معنى.
قال: فأمَّا الطحار فهو عندي من العبث، وأمَّا قوله أخ أو أخ أخ فهو عندي يقع موقع الكلام.
قلت: فإنَّ نهم في الصلاة؟ قال: النهمة عندي أشدُّ من العبث ويقوم مقام الكلام والكلام ينقض الصلاة.
قلت: وكذلك إن راوح بين قدميه لغير معنى أو استنشق رائحة نتن أو طيب قد تقدم القوم فيها.
مسألة: وعمَّن عطس أو تثاءب أو نحب أو تنحنح أو تشنج وهو في الصلاة ما يلزمه؟
٣٠٦ / ٣٢٠