جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٦

مسألة: وعمَّن يصلي خلف الإمام فطول الإمام في سجوده أو قعوده فظنَّ الذي خلفه أنَّه ناعس أو ساه فأراد أن ينبهه فتنحنح لينبهه وليذكره إن تنحنح له.

قلت: هل تنتقض صلاة الذي تنحنح لهذا المعنى؟ فمعي: أنَّه يختلف في مثل هذا.

ويعجبني: إذا كان في أمر الصلاة ومصالحها أن يسبغ ذلك.

مسألة: وسألته عن المصلي إذا طجر في الصلاة وقال أخ أو أخ أخ لغير معنى.

قال: فأمَّا الطحار فهو عندي من العبث، وأمَّا قوله أخ أو أخ أخ فهو عندي يقع موقع الكلام.

قلت: فإنَّ نهم في الصلاة؟ قال: النهمة عندي أشدُّ من العبث ويقوم مقام الكلام والكلام ينقض الصلاة.

قلت: وكذلك إن راوح بين قدميه لغير معنى أو استنشق رائحة نتن أو طيب قد تقدم القوم فيها.

مسألة: وعمَّن عطس أو تثاءب أو نحب أو تنحنح أو تشنج وهو في الصلاة ما يلزمه؟

٣٠٦ / ٣٢٠