كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧فأمَّا العطاس والقحاب فلا شيء عليه في ذلك والقحاب السعال، وأمَّا التشنج في أمر الآخرة فلا شيء عليه، وأمَّا إن كان تشنج على شيء من أمر الدنيا فسدت صلاته، وأمَّا إن تشنج في شيء غير ذي معنى ولم يتعمَّد لذلك فلا شيء عليه.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل: إن تنحنح إذا تعايا أو تنحنح لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون لشيء يقع في حلقه فلا بأس.
ومن غيره: وقد قيل: وفي نسخة من تنحنح لغير معنى فلا فساد عليه حتى يتنحنح لمعنى منتقض من معاني الصلاة.
قال أبو عبد الله محمد بن المسبح: إن شجر عليه في القراءة فتنحنح فلا بأس عليه.
مسألة: ومن غيره: وسألته من المصلي إذا طلع إلى حلقه من جوفه شيء فخاف أن يبرز إلى فيه، هل يجوز له أن يتنحنح ويسر طريقة في الصلاة إذا رجا أنَّه تنحنح لا يظهر؟ قال معي: أنَّه قد قيل: ليس عليه في صلاته بأس ما لم يصر حيث يقدر على لفظه بغير معالجة من تنحنح أو غيره.