كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٨ومعي: أنَّه قد قيل: إنَّه يفسد عليه إذا صار يقدر على إخراجه بالتنحنح.
مسألة: قلت له: فمن تنحنح في الصلاة، هل يكون عبثاً منه؟ قال: معي أنَّه قد قيل: إذا كان من غير عذر أنَّه يفسد عليه صلاته ويخرج أنَّه عبث.
أحسب أنَّه من كتاب الأشراف اختلف أهل العلم في الأنين في الصلاة؟ فقالت طائفة: عليه أن يعيد صلاته.
قال أبو سعيد: أمَّا التأوه فعندي يخرج مخرج البكاء وما يشبهه وكذلك التشنج.
ففي معاني قول أصحابنا: إن كان ذلك من أمر الدنيا وعليها انتقضت صلاته، وإن كان على أمر الآخرة فصلاته تامة.
وكذلك يخرج عندي في بعض قولهم أنَّه أنَّ أغلب على ذلك ولم يكن ذلك منه فلا بأس عليه ولو خرج مخرج الكلام لم يكن في ذلك عذر على حال.
وكذلك الأنين إن كان من معنى التوجع على أمر الآخرة ورأيته اشتبه عندي البكاء والتشنج.
٣٠٨ / ٣٢٠