كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩وإن كان على أمر الدنيا أو الإثم لم تمسك ذلك من أمره ولا يكون مغلوباً عليه معناه عندي على هذا خارجاً بمعنى البكاء في أمر الصلاة للمعنيين.
مسألة: وعن محمد بن محبوب: قال من قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته ولو لم يسمعه من خلفه، وإن لم يتزايد في التثاؤب حتى سمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته أيضاً.
وعندنا: أنَّه لا نفض عليه ولو سمع لأنَّ÷ مغلوب حتى يتزايد في التثاؤب.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض وأن يضع أصابعه على فيه ويكفه إذا تثاءب.
٣٠٩ / ٣٢٠