جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٠٩

وإن كان على أمر الدنيا أو الإثم لم تمسك ذلك من أمره ولا يكون مغلوباً عليه معناه عندي على هذا خارجاً بمعنى البكاء في أمر الصلاة للمعنيين.

مسألة: وعن محمد بن محبوب: قال من قال: من تزايد في التثاؤب في الصلاة نقض صلاته ولو لم يسمعه من خلفه، وإن لم يتزايد في التثاؤب حتى سمعه من خلفه من الصفوف نقض صلاته أيضاً.

وعندنا: أنَّه لا نفض عليه ولو سمع لأنَّ÷ مغلوب حتى يتزايد في التثاؤب.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تزايد نقض وأن يضع أصابعه على فيه ويكفه إذا تثاءب.

٣٠٩ / ٣٢٠