جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

فصل

فيمن يستأذن عليه رجل أو يناديه كيف يصنع

وممَّا عرض أبي الحواري رحمه الله: وعن امرأة يستأذن عليها الرجل وهي في الصلاة كيف تفعل؟ تصفق بيدها، وإن ضربت بيديها على فخدها فلا بأس إن شاء الله.

مسألة: وللرجل في الصلاة أن يستأذن عليه مستأذن أو عرض له أمر أن يسبح له أو يرفع له صوته بما هو فيه من الصلاة. وقالوا: لو سبَّح مرار لم يكن عليه بأس.

والمرأة تسبح أيضاً وتصفق بيدها على يدها أو على فخدها.

ولا يجوز أن يقول في الصلاة عندما يعرض له إلا سبحان الله.

وقال من قال من الفقهاء: إنَّ هؤلاء الكامات الأربع لا تنقض الصلاة من قتالهنَّ جميعاً أو فرقهنَّ ناسياً أو متعمداً سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

مسألة: من جامع أبي محمد: وإذا عنى الرجل معنى في الصلاة سبح لذلك.

وبالمرأة تصفق – هكذا جاءت الرواية عن النبي (ص) بإجازة ذلك.

٣١٠ / ٣٢٠