كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١١فصل
في البكاء في الصلاة
وسألته عن رجل عليه البكاء في الصلاة لغير لمر الآخرة ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنَّه قد قيل إذا غلبه البكاء أنَّ صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة.
قلت له: ومعك أنَّ عليه النقض؟ قال: فلا أعلم ذلك.
مسألة: من جامع ابن جعفر: وقيل: من تشنج أو بكى في الصلاة من خوف الله؟ فلا بأس.
وأمَّا إن تشنج لغير ذلك أو بكى على ميت؟ فقيل: عليه النقض.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تشنج ما يسعه من خلفه نقض.
٣١١ / ٣٢٠