جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١١

فصل

في البكاء في الصلاة

وسألته عن رجل عليه البكاء في الصلاة لغير لمر الآخرة ولم يستطع إمساكه، هل تتم صلاته؟ قال: معي أنَّه قد قيل إذا غلبه البكاء أنَّ صلاته تامة ولو كان في غير الآخرة.

قلت له: ومعك أنَّ عليه النقض؟ قال: فلا أعلم ذلك.

مسألة: من جامع ابن جعفر: وقيل: من تشنج أو بكى في الصلاة من خوف الله؟ فلا بأس.

وأمَّا إن تشنج لغير ذلك أو بكى على ميت؟ فقيل: عليه النقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا تشنج ما يسعه من خلفه نقض.

٣١١ / ٣٢٠