كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٢فصل
فيمن بعينه مخطط أو بزاق أو نخاع كيف يفعل منه
وعن رجل عناه مخاط في الصلاة فحقر في الحصى ونقلها، هل عليه عادة؟ قال: نعم إذا دفنها أعاد الصلاة.
وإن حفر وتركها في الحفرة حتى إذا صلَّى صلاته ودفنها فلا نقض عليه، ولا نحبُ له أن يفعل ذلك في المسجد.
قال أبو المؤثر: إذا حفر بقدمه الشمال تحتها أو امتخط فلا بأس، وإن حفر بيده أعاد الصلاة.
مسألة: ورجل اجتمع في فيه البلغم وخشي أن يشغله عن صوته أو عن قراءته فبزق على هيبة ولم يمل على يساره، هل يرى عليه بأساً؟ قال: لا أعلم منه فساداً وإنَّما يستحبُ ذلك للأدب.
مسألة: من كتاب ابن جعفر: إن جاء نخامة أو بزاقة أو مخاطة فكيس متمخط لعلَّه أو في الأرض أو كان على حصير وأمكنه أن يرفعه ويبزق تحته فلا بأس.
٣١٢ / ٣٢٠