كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٣قال محمد بن المسبح رحمه الله: إن تقدم موضع سجوده نقض، وإن تأخر حتى سجد موضع قدميه نقض هكذا قال محمد بن محبوب رحمه الله.
ومن غيره: وقيل: من تقدَّم في صلاته أو تأخر بقدر خمس خطوات فلا نقض عليه ولا يكون أكثر من ذلك لأن هذا يخرج من أمر الصلاة.
مسألة: وقد كره من كره أيضاً أن يجعل إحدى نعليه على أخرى، وإذا بزق في صلاته إلا أن واحدة فوق الأخرى قبل أن يدخل في الصلاة فيرفع إحداهما ويبزق فيها ثم يردهما كلَّما كانتا.
مسألة: قال أبو عبد الله: يضعهما ولا يفرقهما فإن فرَّق نقض، وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم أو بيده اليسرى وهو جالس فدفن فلا بأس.
وإن بزق تحت قدمه الأيسر أو في ثوب إلا أن يكون في الكعبة، لأنَّه روي عن ابن عباس يبزق في ثوبه إلا في الكعبة.
وقال من قال في المخاط: أنَّه إنَّما المصلي منه ما خرج من منخره ولا يتعمَّد لقلع ما يخرج من ذلك.
قال أبو عبد الله: يقذف المخاط ما كان تشنج منه.
مسألة: وهل يبزق الرجل في الصلاة؟ قال: على يساره.