كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣١٤قلت: يعرض بوجهه؟ قال: نعم.
وإن سال من المصلي دموع في الصلاة فخاف أن يدخل فاه أو انتحت به عينه فله أن يمسها بيده.
مسألة: وعن أبي معاوية: فيمن صارت النخامة على لسانه ثم سرطها؟ إنَّ عليه النقض.
ومن غيره قال: وذلك إن كانت من الصدر. وأمَّا إذا كانت من الحلق أو الرأس ثم سرطها؟ فلا نقض عليه.
مسألة: ورجل جاءته النخامة فخشعها حتى صارت على لسانه ثم أغرقها متعمداً أو ناسياً أو جاهلاً.
قلت: هل تتم صلاته؟ فإذا كان ذلك من رأسه أو من خلفه فقد قيل تتم صلاته، وإن كان من صدره فقد قيل: تفسد صلاته على العمد، وأمَّا على الخطأ فلا بعجبني تفسد.
مسألة: وسئل أبو سعيد: عمَّن جاءته نخاعه وهو في الصلاة، كيف يصنع؟
٣١٤ / ٣٢٠